المحقق الكركي

187

جامع المقاصد

بحاله تبذير . وولي الصبي أبوه ، أو جده لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم . ولا ولاية للأم ، ولا لغيرها من الأخوة ، والأعمام ، وغيرهم عدا من ذكرنا . وإنما يتصرف الولي بالغبطة ، فلو اشترى لا معها لم يصح ، ويكون الملك باقيا للبائع . والوجه أن له استيفاء القصاص ، والعفو على مال لا مطلقا ، ولا

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 80 . ( 2 ) المبسوط 7 : 55 ، الخلاف 3 : 104 مسألة 43 كتاب الجنايات . ( 3 ) التذكرة 2 : 82 .